تراخيص شركات السياحة

تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

    • استخراج ترخيص شركة سياحة.                         (الخدمة متوقفة بصفة مؤقتة بموجب القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2021)
    • استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.          (الخدمة متوقفة بصفة مؤقتة بموجب القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2022)
    • تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.
    • بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.
    • استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.
    • إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.
    • إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.
    • تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.
    • تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.
    • الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.
    • تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.
    • تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.
    • الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.
    • الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.
    • استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.
    • تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.

 

وفيما يلي استعراض لبعض آليات وضوابط السياحة الصحراوية، والتي يقتصر فيها التعامل فقط مع شركات السياحية المرخص لها من الوزارة على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة سياحة صحراوية (مبيت / يوم واحد) إلى الوزارة مرفق به المُستندات التالية:

  • البرنامج التفصيلي للرحلة وفقاً لخطوط السير المصدق عليها.
  • المُخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المُخيمات – الوثبات – الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر).
  • خريطة موضح بها (خط سير الرحلة - أماكن المُخيمات- عدد الأيام).
  • بيان بأسماء السائحين والمصريين باللغة العربية والإنجليزية على أن يُرفق بالكشف:

            أ‌- صور جوازات السائحين بالألوان.

            ب‌- صور بطاقة الرقم القومى للمصريين.

  • بيان بأسماء المشتركين متضمنة (سائقين – مساعدين – فنيين – إداريين).
  • الأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية – شهادة الصلاحية الفنية – عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها).
  • تقديم تعهد وإقرار بما يلي:
  1. الالتزام بمواد القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014، التعديل رقم (42) لسنة 2021، القرار الوزارى رقم (146) لسنة 2002 ومُلحقاته، قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994، أمر نائب الحاكم العسكرى رقم (5) لسنة 1984 وتعديلاته، تعليمات التأمين والحراسة لقوات حرس الحدود.
  2. الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المُصدق عليه.
  3. الالتزام بالضوابط والاشتراطات الأمنية التى تقرها الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن.
  4. يتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحى بمدة لا تقل عن 21 يوم.
  5. التزام الشركة بأن توضح في الطلب المقدم للوزارة ما إذا كان برنامج وخط سير الرحلة (اليوم الواحد / المبيت) داخل كوردونات المدن أو خارجها أو كلاهما معاً.
  6. التزام الشركة بتوضيح ما إذا كان خط سير البرنامج داخل نطاق المحميات الطبيعية.
  7. التزام الشركة المنفذه للرحلات الصحراوية والسفاري بضرورة تزويد المركبات بأجهزة التتبع الآلي موحدة لجميع شركات السياحة وتطبيق التشغيل سواء للمركبات السياحية أو المستأجرة من الأهالى والتابعة للجمعيات والتي حصلت على موافقة الوزارة وتوفير وسيلة اتصال عبر الأقمار الصناعية (تليفون ثريا).

 

طلب الخدمة الرقمية